القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 601 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .
٢ - ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم . وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة ٥٦٣ ، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 601 /1 ) من القانون المدني رقم 131 لسنة1948 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.