القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 534 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، إما جميع الشركاء ، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء .
٢ - وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى ، تولى القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم .
٣ - وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى ، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شأن .
٤ - وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.