القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 50 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة
لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه
من ضرر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.