القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 46 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان
سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.