القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 448 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.