القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 425 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس ، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل .
٢ - ويجب أن يقدر ثمن المثل إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.