القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 420 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا كان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقا لها .
٢ - وإذا تلفت " العينة " أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.