انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 131 لسنة 1948

المادة 408 من القانون المدني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 أكتوبر 1949 إلى 30 نوفمبر 1968المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 108 مكرر، في 29 يوليو 1948

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.