القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 403 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1949 إلى 30 نوفمبر 1968
يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة :
(١) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي .
(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.