القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 401 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1949 إلى 30 نوفمبر 1968
لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنيهات :
(١) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة جنيهات ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.