القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 40 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .
٢ - ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن، كما
يجوز ألا يكون له موطن ما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.