انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 131 لسنة 1948

المادة 394 من القانون المدني

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 15 أكتوبر 1949 إلى 30 نوفمبر 1968المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 108 مكرر، في 29 يوليو 1948

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.