القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 384 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا .
٢ - ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.