القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 372 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع .
٢ - ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان .
§ ٢ - استحالة التنفيذ
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.