القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 368 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل .
٢ - أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنع هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.