القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 364 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :
(١) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده .
(ب) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده .
(ج) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.