القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 359 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين .
٢ — ولا تقتضى الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.