القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 325 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشىء الذى وفى به ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه .
٢ — ومع ذلك فالوفاء بالشىء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام ، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.