القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 316 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن إلا إذا أقرها .
٢ — وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى بإعلان الحوالة إلى الدائن ، ومن له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.