القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 300 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون الالتزام غير قابل للانقسام :
(١) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .
(ب) إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه مقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.