القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 295 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسرى هذا الإقرار فى حق الباقين .
٢ — وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار بذلك باقى المدينين .
٣ — وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلف ، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.