القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 280 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفى الدين لأى منهم ، إلا إذا مانع أحدهم فى ذلك .
٢ — ومع ذلك لا يحول التضامن دون اقتسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للاقتسام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.