القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 275 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين برأية تامة إذا أدى واحدا منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام المادة (226) من القانون المدنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.