القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 273 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يسقط حق المدين فى الأجل :
١ — إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون .
٢ — إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين . أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فإن الأجل لا يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا .
٣ — إذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.