القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 269 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام . ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض .
٢ — على أن أعمال الإدارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.