القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 234 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .
٢ — وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
§ ١ — وسائل التنفيذ
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.