القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 213 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك .
٢ — وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع من التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.