القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 199 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — ينفذ الالتزام جبرا على المدين .
٢ — ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.