القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 182 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الأولى من القانون رقم 4لسنة2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمي 232 لسنة 26 ق دستورية و 162 لسنة 31 ق دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 11877 لس…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.