القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 139 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية .
٢ — وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأودعت الهيئة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طلباً لفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 173 لسنة 1 قضائية ، والحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العليادون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15/6 /1993 فى الاستئنافات أرقام 1332 ، 1337 ، 1339 لسنة 47 قضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.