القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1147 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع .
٢ - ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان المبيع مسجلا ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.