القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1138 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين و بيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال
٢ - وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك التى أنفقت فى إجراءات التوزيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.