القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1104 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل .
٢ - وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك .
٣ - وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وفى الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.