القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1099 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - على الراهن تسليم الشىء المرهون إلى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه .
٢ - ويسرى على الالتزام بتسليم الشىء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشىء المبيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.