القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1073 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للدين أن يتمسك بها ، اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .
٢ - ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.