القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1068 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز و إلى المالك السابق و يرفعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا . ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد منه ما استغرق فى المصروفات إذا لم يرس المزادعلى مبلغ أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط .
٢ - ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين و جميع الكفلاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.