القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1062 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن ، يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.