القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1046 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة [غير مقروء]يخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
٢ - أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فانها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، و إلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.