القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1044 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون ، وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.