القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1033 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فان عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية ، و إذا لم يصدر هذا الاقرار فان حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن .
٢ - ويقع باطلا رهن المال المستقبل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.