القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1031 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لا ينعقد الرهن الا اذا كان بورقة رسمية .
٢ - ونفقات العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.