القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1028 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - ينتهى حق الارتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق .
٢ - ويعود اذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق، إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.