القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1024 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - إذا جزىء العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه،على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به .
٢ - غير أنه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.