القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1020 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ماهو ضرورى لاستعمال حقه فى الارتفاق،وما يلزم للمحافظة عليه،وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن .
٢ - ولا يجوز أن يترتب على ما يحد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الارتفاق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.