القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1015 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر . ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.