القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1013 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - عقد الاجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى حاجة الى الاصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء،وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل .
٢ - وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.