القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1001 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.