القانون رقم 13 لسنة 2025
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
سارٍ
النص الساري
يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك فى الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء
بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى
لا تجاوز في مجموعها سنتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.