المادة 16 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
النص الساري
تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما
هو مقرر فى هذا القانون .
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأى فى أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أى نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقى الخدمة
أو مقدمها ، كما يجب عليه التنحى عن إبداء الرأى حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب .
مادة (
۱۷
) :
يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا ، وأمينها العام ، وأعضاء أمانتها الفنية ، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون ، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية ، ما يأتي
:
1- ألا تقل مدة خبرته فى مجال عمله عن خمس عشرة سنة .
٢- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٣- ألا يكون قد سبق إدانته فى أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية .
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا فى السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء .
مادة (
۱۸
) :
تكون اللجنة العليا هي الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها .
مادة (
۱۹
) :
يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أى عمل من أعمال الخبرة الفنية
في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانونا لسائر
الخبراء القضائيين .
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون يتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة فى قانونى الإجراءات الجنائية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية والقانون رقم ٩٦ لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء .
واستثناء من تلك النصوص ، تسرى عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.