المادة 974 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992
استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يكون القرار انتهائيا فى مسائل النفقة، اذا كان المبلغ المطلوب، أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويا، وفى مسائل الأتعاب والأجور والاذن بالتصرف اذا كان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره، أو اذا كانت قيمة المال موضوع الاذن فى حدود النصاب الانتهائى المذكور فى المادتين 42، 47 على حسب الأحوال.
وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالى نهائيا، اذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.